JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

السجل العينى للعقارات



 ماهو السجل العينى للعقارات كما نص عليه القانون. 

نصت المادة (1) من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم (142) لسنة 1964 تنص على أن: السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين .أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية. وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .  

وذكرت أن المادة (4) منه تنص على أن: (1) يُخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة .بكل وحدة عقارية تُرقم. وفقًا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل. 

والمادة (11) منه تنص على أنه:

 لا تثبت الحقوق فى. صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت .أو تقررت بسبب

 من أسباب اكتساب الحقوق العينية…، وأن المادة (26) منه تنص على أن:

 جميع التصرفات. التي من شأنها
 إنشاء حق من الحقوق العينية
 العقارية الأصلية .أو نقله أو تغييره أو
 زواله… يجب قيدها فى السجل العيني.

كما أن المادة (39) منه تنص على أنه:

 لا يجوز إجراء .تغيير فى البيانات
 الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات  موثقة صادرة ممن
 يملك التصرف .فى الحقوق الثابتة فى
 السجل أو بمقتضى .حكم أو قرار

 صادر من المحكمة. التي يقع القسم
 المساحي فى دائرتها.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم مع تحياتي شيماء رمضان.
author-img

شيماء رمضان المحامية

انا شيماء رمضان المحامية اهتم بالعلوم القانونية بمختلف مجالاته وفروعه والاخبار اليومية الخاصة بالقانون والمحاماه لمساعدة السادة الزملاء في ايجاد كافة المعلومات الازمة في مجال عملهم برجاء عمل متابعة لمدونتى
Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire
    NomE-mailMessage