شرح مفهوم إيصال الأمانة.
ماتيجوا نشرح ايصال الامانة وامر اداء مبلغ وخطورة الايصال الذي يتم على بياض
ازاي يتكتب ايصال الامانة.
مبدئياً كده . اي واحد يجيلك ويقولك انا . مرفوع عليا ايصال امانة بس علي بياض . فلازم تعرف ان موقف اللي . ممضيه علي الايصال ده ضعيف جداً . وان اغلب الدواير بتحكم بالبراءة.
ليه؟
لإن ايصال اللي بيتم . علي بياض مش بتقتنع بيه المحكمة.وسهل جدا انك تدفع بيه او تطعن فيه.
فيه ناس بتحتفظ .بالقلم اللي تم التوقيع بيه من قبل المسلم اليه. عشان تملي فيما بعد .صلب الايصال فهتدفع في الحالة .دي عدم التزامن بين الصلب مع الايصال
مفاد المادة٣٤١ . من قانون العقوبات حددت العقود الواردة .علي سبيل الامانة زي الرهن. والوديعة والقيام بعمل مادي. وعارية الاستعمال
طيب سؤال.
هل ايصالات الامانة .اللي بتكون علي سبيل الضمان. بتكون من ضمن العقود المدرجة .في المادة سالفة الذكر؟
الاجابة لا طبعا
ليه؟
لان الايصال اللي. بيترفع وكان علي سبيل الضمان بتحكم. بيه المحكمة لانتفاء ركن التسليم. واساس العقود الواردة في المادة٣٤١هي ركن التسليم
وان الضمان ده. بيكون علي سبيل علاقة مدنية بين الاطراف
زي مثلا واحد .اجر عربية لواحد وراح عمل حادثة. فالاول رفع عليه ايصال امانة فتحققت .محكمة الجنح ونظرت في الموضوع. والنتيجة كانت انتفاء ركن التسليم ومدنية العلاقة .بين الاطراف
لذلك هاتتحول .دايريكت امر اداء مبلغ وهنا هايكون. الشق المدني هو الفيصل
اخر شئ
ايصال الامانة عشان. يكون صحيح ويكون له حجة. قوية وضمانة قانونية لازم يكون. مستوفي البيانات من .الثلاث اطراف
ومحدد المبلغ .ارقام وحروف والطرف التالت ده. المستفيد وده لازم تكون واثق فيه .كمسلم عشان يتكتب اسمه في الايصال
المبلغ لو كان مثلا٢٠٠٠ج .اوعي تكتبه زي ما هو اكتبه بمبلغ اعلي .ومعقول
أمر أداء مبلغ:
🌑هو ذلك الأمر. الذي يصدر من قاضي الأداء .ولما له من سلطة قضائية .وبناء على طلب المقدم صاحب الحق أو .الدين وأن يكون الدين محقق الوجود و.حال الأداء وثابت بالكتابة
🌑إن أمر الأداء. هو إستثناء من القاعدة العامة في. رفع الدعوى وذلك وفقا للمادة٦٣/١.من قانون المرافعات والتي. تنص على "ترفع الدعوى إلي المحكمة. بناء على طلب المدعي بصحيفة. تودع بقلم كتاب المحكمة ما لم. ينص القانون على غير ذلك"
وتنص المادة٢٠١.مرافعات"استثناء من القواعد العامة. في رفع الدعاوي إبتداء،تتبع .الأحكام الواردة في المواد التالية. إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة. وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً .من النقود معين المقدار او منقولاً .معيناً بذاته او بنوعه ومقداره .وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر. رجوعه على الساحب أو المحرر. أو القابل أو الضامن الإحتياطي. لأحدهم ،أما إذا أراد الرجوع على .غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد .العامة في رفع الدعوى"
——————————-
🌑شروط أمر الأداء:
.