المحامين غير المشتغلين.
- ـ للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى اللجنة. نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
- وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين. إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال .التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة، أو إذا كف عن مزاولة المهنة، ويتعين عليه أن يخطر اللجنة بذلك خلال ثلاثين يومًا.
- وعلى الإدارات القانونية.
- في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة. أعمال المحاماة طبقًا لأحكام هذا القانون .إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه. الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.